مرسوم تنفيذي رقم 06-366
· ج.ر عدد 66 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-366 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، ي ح دد ش روط وكيفيات وضع المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع
الباب الثاني — الإيجار
المادة 7
يمكن أن يختار المستفيد من عقد الإيجار صيغة البيع بالإيجار في أي وقت في إطار أحكام هذا المرسوم.
وفي حالة اختيار المستأجر لصيغة البيع بالإيجار، يستفيد من إنقاص مبالغ الإيجار المسدّدة من سعر التنازل.