مرسوم تنفيذي رقم 06-366
· ج.ر عدد 66 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-366 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، ي ح دد ش روط وكيفيات وضع المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع
الباب الثاني — الإيجار
المادة 5
يحرّر الإيجار بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني والمستفيد بموجب عقد.
يجب أن يحدّد العقد، على الخصوص، الطابع الموقف للإيجار في حالة عدم تسديد ثلاثة (3) أقساط شهرية متتالية. 29 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 22 أكتوبر سنة 2006 م يرفق نموذج عقد الإيجار في الملحق الثاني بهذا المرسوم.