مرسوم تنفيذي رقم 06-366
· ج.ر عدد 66 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-366 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، ي ح دد ش روط وكيفيات وضع المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
طبقا لأحكام المادة 9 من قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يسند تسيي ر المحلات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه للبلديات على أساس اتفاقية تبرم بين مدير الأملاك الوطنية المختص إقليميا ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.
يرفق نموذج الاتفاقية المنصوص عليها أعلاه في الملحق الأول بهذا المرسوم.