مرسوم تنفيذي رقم 06-366
· ج.ر عدد 66 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-366 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، ي ح دد ش روط وكيفيات وضع المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع
الباب الرابع — كيفيات التنفيذ
المادة 29
تقوم المصالح المختصة بعد انقضاء آجال الطعون، كما هو محدّد في المادتين 27 و 28 من هذا المرسوم، بتحرير العقد الخاص بالإيجار أو بالبيع بالإيجار.