مرسوم تنفيذي رقم 06-366
· ج.ر عدد 66 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-366 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، ي ح دد ش روط وكيفيات وضع المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع
الباب الرابع — كيفيات التنفيذ
المادة 24
تزوّد اللجنة الولائية بأمانة تتولاها مصالح الولاية وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- استلام الملفات التي تودعها المؤسسات المكلفة بالمرافقة،
- تحضير اجتماعات اللجنة الولائية.