مرسوم تنفيذي رقم 06-366
· ج.ر عدد 66 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-366 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، ي ح دد ش روط وكيفيات وضع المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 9 من قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات وضع المحلات ذات الطابع المهني والحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع.