مرسوم تنفيذي رقم 06-366
· ج.ر عدد 66 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-366 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، ي ح دد ش روط وكيفيات وضع المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع
الباب الرابع — كيفيات التنفيذ
المادة 18
يؤهل للاستفادة من أحكام هذا المرسوم ذوو المشاريع الذين يشغّلون شخصين ( 2 ) على الأقل، وذلك باستثناء ذوي المشاريع الذين يمارسون نشاطات بصفة فردية.
تمنح الأولوية، في هذه الحالة، للمشاريع المراد ترقيتها والتي توفر عددا كبيرا من مناصب الشغل.