مرسوم تنفيذي رقم 06-366
· ج.ر عدد 66 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-366 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، ي ح دد ش روط وكيفيات وضع المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع
الباب الثالث — البيع بالإيجار
المادة 16
يجب أن يدفع المستفيد مبلغ سعر المحل، في جميع الحالات، بعد خصم مبلغ الحصة الأولى، على مدى فترة لا تتجاوز مدة عقد البيع بالإيجار.
ويتمّ دفع هذا المبلغ المؤجل الوفاء به حسب أجل استحقاق يبيّن المبلغ الواجب دفعه شهريا على مدى الفترة المعنية.