مرسوم تنفيذي رقم 06-366
· ج.ر عدد 66 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-366 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، ي ح دد ش روط وكيفيات وضع المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع
الباب الثالث — البيع بالإيجار
المادة 15
يتعيّن على كل صاحب طلب لاقتناء محل في إطار هذا المرسوم، أن يدفع حصة أولى نسبتها 5 % على الأقل من سعر المحل.