مرسوم تنفيذي رقم 06-366
· ج.ر عدد 66 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-366 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، ي ح دد ش روط وكيفيات وضع المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع
الباب الثالث — البيع بالإيجار
المادة 11
يحرّر البيع بالإيجار بين إدارة الأملاك الوطنية والمستفيد بموجب عقد.
يجب أن يحدّد العقد، على الخصوص، الطابع الموقف للبيع بالإيجار في حالة عدم تسديد الثمن الإجمالي للمحل.
يلحق نموذج عقد البيع بالإيجار في الملحق الرابع بهذا المرسوم.