مرسوم تنفيذي رقم 06-365
· ج.ر عدد 66 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-365 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض م ن النظام الغ ابي الوطني تابعة لغاب ة الأملاك الوطني ة وواقعة في منطقة التوسع السياحي العقيد حواس بولاية تيبازة
المادة 2
تدمج قطعة الأرض المعينة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها هكتارا (1) و 98 آرا و 45 سنتيارا، في الملكية الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لإنجاز تجهيزات فندقية وسياحية بمختلف المنشآت الأساسية المرافقة لها.