مرسوم تنفيذي رقم 06-364 · ج.ر عدد 66 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-364 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يح دّد م دة تعليق ممارسة الصيد وكذا الأنواع والأقاليم المعنية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.