مرسوم تنفيذي رقم 06-364
· ج.ر عدد 66 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-364 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يح دّد م دة تعليق ممارسة الصيد وكذا الأنواع والأقاليم المعنية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مدة تعليق ممارسة الصيد وكذا الأنواع والأقاليم المعنية.