مرسوم تنفيذي رقم 06-357
· ج.ر عدد 64 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-357 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يت ضمن ت شك يلة لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار و تنظيمها و سيرها
المادة 8
يرسل رئيس اللجنة نسخة من ملف الطعن إلى الإدارة أو الهيئة المعنية التي يجب عليها تقديم ملاحظاتها خلال أجل خمسة عشر(51) يوما ابتداء من تاريخ تسلمها الملف. 18 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2006 م