مرسوم تنفيذي رقم 06-357
· ج.ر عدد 64 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-357 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يت ضمن ت شك يلة لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار و تنظيمها و سيرها
المادة 6
تخطر اللجنة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 7 مكرر من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
يجب أن ت ت ضمن ال عري ض ة على الخ ص وص، ما يأتي :
- اسم مقدم العريضة وعنوانه وصفته،
- مذكرة تعرض الوقائع و الوسائل.
يجب أن ترفق العريضة بكل الوثائق و المستندات الثبوتية.