مرسوم تنفيذي رقم 06-357
· ج.ر عدد 64 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-357 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يت ضمن ت شك يلة لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار و تنظيمها و سيرها
المادة الأولى
يهدف ه ذا المرس وم إلى تحديد تشكيلة لجنة الطعن وتنظيمها وسيره ا المنصوص عليه ا في المادة 7 مكرر من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، التي تدعى في صلب النص "اللجنة".