مرسوم تنفيذي رقم 06-356
· ج.ر عدد 64 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-356 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يتض من صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها
الباب الثالث — التنظيم - التسيير- السير
المادة 5
يحدد التنظيم الداخلي للوكالة بقرار مشترك بين الوزير الوصي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب أو مكلفين بالدراسات لكل مديرية فرعية أو رئيس دراسات.
يصادق على النظام الداخلي مجلس الإدارة بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.