مرسوم تنفيذي رقم 06-356
· ج.ر عدد 64 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-356 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يتض من صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 41
يمكن المدير العام للوكالة أن يبرم مع الهيئات الوطنية أوالأجنبية، بعد رأي مجلس الإدارة والسلطة الوصية، أي اتفاق أو اتفاقية لهما علاقة بهدف الوكالة.