مرسوم تنفيذي رقم 06-356
· ج.ر عدد 64 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-356 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يتض من صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 31
تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
1 - في باب الإيرادات :
- إعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة،
- هبات الهيئات الدولية بعد إذن السلطات المعنية،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات المتأتية من الخدمات المقدمة والمتصلة بهدف الوكالة،
- الإيرادات المختلفة .
2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.