الباب الثالث — التنظيم - التسيير- السير › الفصل الثالث — الشباك الوحيد
المادة 28
يعين ممثلو الإدارات والهيئات العمومية الممثلة في الشباك الوحيد بقرار من السلطة الوصية للوكالة، بناء ع لى اقتراح من إدارتهم أو الهيئة التي يمثلونها.
ويستفيدون من نظام التعويضات المطبق في الوكالة في حالة ما إذا كان هذا النظام أكثر امتيازا مقارنة مع ذلك المطبق في إداراتهم الأصلية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 : يضم مركز استيفاء الإجراءات ضمنه، زيادة على أعوان الوكالة المعنيين، ممثلي المجلس الشعبي البلدي الذي يتبعه مكان إقامة الشباك الوحيد اللامركزي والمركز الوطني للسجل التجاري والتعمير والبيئة والعمل وصندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وغير الأجراء :
1 - يسجل ممثل الوكالة الاستثمارات ويُبلّغ شهادات التسجيل. ويكلف بدراسة كل طلبات تعديل شهادة تسجيل الاستثمار وكذا تمديد الآجال المتعلقة بها،
2 - يتعين على ممثل المركز الوطني للسجل التجاري أن يسلّم في اليوم نفسه شهادة عدم سبق التسمية. ويسلّم في الحال الوصل المؤقت الذي يمكن المستثمر من القيام بالترتيبات الضرورية لإنجاز استثماره،
3 - يكلف ممثل التعمير بمساعدة المستثمر في إتمام الترتيبات المرتبطة بالحصول على رخصة البناء والرخص الأخرى المتعلقة بحق البناء. ويتسلّم الملفات التي لها علاقة بصلاحياته ويتولى شخصيا، متابعتها حتى انتهائها،
4 - يكلف ممثل البيئة بإعلام المستثمر عن الخارطة الجهوية لتهيئة الإقليم وعن دراسة الأثر وكذلك عن المخاطر والأخطار الكبرى. كما يساعد المستثمر في الحصول على التراخيص المطلوبة فيما يخص حماية البيئة. ويتسلم الملفات التي لها علاقة بصلاحياته ويتولى شخصيا متابعتها حتى انتهائها،
5 - يعلم ممثل التشغيل المستثمرين بالتشريع والتنظيم الخاصين بالعمل ويتولى الاتصال بالهيئة المكلفة بتسليم رخصة العمل، وكل وثيقة مطلوبة وفق التنظيم المعمول به بهدف الوصول إلى قرار في أقرب الآجال.
يكلف كذلك بجمع عروض عمل المستثمرين ويقدم لهم المترشحين للمناصب المقترحة. كما يكلف بجمع طلبات التراخيص ورخص العمل ويتولى تحويلها إلى الهياكل المعنية ويتتبع دراستها حتى الوصول إلى القرار النهائي، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
6 - يكلف ممثل المجلس الشعبي البلدي بالتصديق على كل الوثائق الضرورية لتكوين ملف الاستثمار وفقا للتنظيم المعمول به. ويتم التصديق على الوثائق في نفس الجلسة،
7 - يكلف ممثلو هيئات الضمان الاجتماعي، في نفس الجلسة، بتسليم شهادات المستخدم وتغير الموظفين والتحيين وتسجيل المستخدمين والأجراء، وكذا كل وثيقة تخضع لاختصاصهم".