الباب الثالث — التنظيم - التسيير- السير › الفصل الثالث — الشباك الوحيد
المادة 23
يشكل مدير الشباك الوحيد غير المركزي المحاور المباشر والوحيد للمستثمر غير المقيم.
ويكلف بصفته المحاورالوحيد، باستقبال المستثمر غير المقيم، واستقبال تصريحه، وإعداد وتسليم شهادة الإيداع وقرار منح المزايا وكذا التكفل بالملفات المتعلقة بالخدمات الإدارية والهيئات الممثلة في الشباك الوحيد وتوجيهها نحوالمصالح المعنية قصد حسن استكمالها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 23 : يضم الشباك الوحيد اللامركزي، المنص ب على مستوى مقر الولاية، المراكز الأربعة الآتية :
- مركز تسيير المزايا،
- مركز استيفاء الإجراءات،
- مركز الدعم لإنشاء المؤسسات،
- مركز الترقية الإقليمية".