مرسوم تنفيذي رقم 06-356
· ج.ر عدد 64 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-356 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يتض من صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها
الباب الثالث — التنظيم - التسيير- السير › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 19
المدير العام هو الآمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي:
أ - يعد مشاريع ميزانية تسيير الوكالة وتجهيزها،
ب - يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات المرتبطة بمهام الوكالة،
ج - يمكنه أن يفوض إمضاءه في حدود صلاحياته.