مرسوم تنفيذي رقم 06-356
· ج.ر عدد 64 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-356 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يتض من صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها
الباب الثالث — التنظيم - التسيير- السير › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 18
يعد المدير العام تقريرا كل ثلاثة (3) أشهر، يرسله الى السلطة الوصية ومجلس الإدارة، حول جميع نشاطات الوكالة.
يبرز هذا التقرير حصيلة التصريحات بالاستثمارات المسجلة و قرارات منح الامتيازات المسلمة والاتفاقيات المبرمة ومدى إنجاز المشاريع الاستثمارية المسجلة وكذا التدفقات المالية الناجمة عنها.