مرسوم تنفيذي رقم 06-356
· ج.ر عدد 64 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-356 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يتض من صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها
الباب الثالث — التنظيم - التسيير- السير › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 14
يعين المدير العام بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير الوصي، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يساعد المدير العام في تسيير الوكالة أمين عام، له رتبة مدير دراسات يعين بموجب مرسوم رئاسي، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.