الباب الثالث — التنظيم - التسيير- السير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي:
- مشروع النظام الداخلي،
- المصادقة على البرنامج العام لنشاط الوكالة،
- مشروع ميزانية الوكالة وحساباتها،
- قبول الهبات والوصايا وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- مشاريع اقتناء الأملاك العقارية ونقل ملكيتها وتبادلها في إطار التنظيم المعمول به،
- الموافقة على تقرير النشاط السنوي وحسابات التسيير،
- إنشاء هياكل غير مركزية تابعة للوكالة أو ممثليات للوكالة في الخارج،
- إنشاء أجهزة لدعم عمل الوكالة في مجال الاستثمارات.