مرسوم تنفيذي رقم 06-356
· ج.ر عدد 64 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-356 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يتض من صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها
الباب الثالث — التنظيم - التسيير- السير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يترتب على مداولات مجلس الإدارة تحرير محاضر مرقمة في دفتر خاص، يوقعها رئيس مجلس الإدارة.
تبلغ المحاضر لجميع أعضاء مجلس الإدارة وللسلطة الوصية، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي المداولات.