مرسوم تنفيذي رقم 06-355
· ج.ر عدد 64 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-355 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره
المادة 5
يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل. ويمكن استدعاؤه، عند الحاجة، بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من أحد أعضائه.