المادة 4
يتشكل المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- الوزير المكلف بالمالية،
- الوزير المكلف بترقية الاستثمارات،
- الوزير المكلف بالتجارة،
- الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- الوزير المكلف بالصناعة،
- الوزير المكلف بالسياحة،
- الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة.
يشارك وزير (أو وزراء) القطاع المعني (أوالقطاعات المعنية) بجدول الأعمال في أعمال ا لمجلس.
يحضر رئيس مجلس الإدارة وكذا المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كملاحظين في اجتماعات ا لمجلس. ويقدم المدير العام للوكال ة مشاريع الاتفاقيات للمجلس وفقا للمادة 12 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم و المذكور أعلاه.
يمكن أن يستعين ا لمجلس، عند الحاجة، بكل شخص نظرا لكفاءاته أو خبرته في ميدان الاستثمار.