المادة 3
يسهر المجلس على ترقية تطوير الاستثمار طبقا لأحكام الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم.
وبهذه الصفة، يقوم المجلس بما يأتي:
- يقترح استراتيجية تطوير الاستثمار وأولوياته،
- يدرس البرنامج الوطني لترقية الاستثمار الذي يسند إليه ويوافق عليه ويحدد الأهداف في مجال تطوير الاستثمار،
- يقترح مواءمة التدابير التحفيزية للاستثمار مع التطورات الملحوظة،
- يدرس كل اقتراح لتأسيس مزايا جديدة وكذا كل تعديل للمزايا الموجودة،
- يدرس قائمة النشاطات والسلع المستثناة من المزايا ويوافق عليها وكذا تعديلها وتحيينها،
- يدرس مقاييس تحديد المشاريع التي تكتسي أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني ويوافق عليها،
- يفصل، على ضوء أهداف تهيئة الإقليم، فيما يخص المناطق التي يمكن أن تستفيد من النظام الاستثنائي المنصوص عليه في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، 18 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2006 م
- يدرس الاتفاقيات المذكورة في المادة 12، المعدلة والمتمّمة، من الأمر المذكور أعلاه ويوافق عليها،
- يقيّم القروض الضرورية لتغطية البرنامج الوطني لترقية الاستثمار،
- يضبط قائمة النفقات التي يمكن اقتطاعها من الصندوق المخصص لدعم الاستثمار وترقيته،
- يقترح على الحكومة كل القرارات والتدابير الضرورية لتنفيذ إجراء دعم الاستثمار وتشجيعه،
- يحثّ على إنشاء وتطوير مؤسسات وأدوات مالية ملائمة لتمويل الاستثمار، ويشجع على ذلك،
- يعالج كل مسألة أخرى ذات علاقة بالاستثمار.