مرسوم تنفيذي رقم 06-354
· ج.ر عدد 64 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-354 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يحدّد كيفيات تعيين محافظي الحسابات لدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة
المادة 8
يتقاضى محافظ أو محافظو حسابات الشركات ذات المسؤولية المحدودة أتعابا عن مهمتهم تحسب وفق التنظيم المعمول به. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 9 : يلتزم محافظ أو محافظو حسابات الشركات ذات المسؤولية المحدودة في إطار واجباتهم المهنية، بمسؤولياتهم التأديبية، المدنية والجزائية طبقا للتشريع المعمول به.