المادة 5
يعدّ محافظ أو محافظو حسابات الشركات ذات المسؤولية المحدودة ما يأتي :
- تقرير المصادقة على حسابات السنة المعنية،
- تقريرا خاصا بالأجر والامتيازات النقدية والعينية الممنوحة للمسيّر ولمساعد المسيّر وللإطارات الخمسة الرئيسية،
- تقريرا خاصا حول حصص المساهمات وفروع الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
المادّ ة 6 : يرسل محافظ أو محافظو حسابات الشركات ذات المسؤولية المحدودة التقرير العام والتقارير الخاصة إلى أعضاء جمعية الشركاء في الآجال المحددة بالنسبة لشركات الأسهم طبقا للتشريع المعمول به.