مرسوم تنفيذي رقم 06-354
· ج.ر عدد 64 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-354 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يحدّد كيفيات تعيين محافظي الحسابات لدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة
المادة 4
يقوم محافظ أو محافظو حسابات الشركات ذات المسؤولية المحدودة بأداء مهمة المراقبة الدائمة ويصدرون آراءهم حول صحة وشرعية الحسابات والوضعية المالية والمادية للشركة ذات المسؤولية المحدودة وفقا للتشريع المعمول به، لاسيما تلك المقررة في المادة 28 من القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.