مرسوم تنفيذي رقم 06-354
· ج.ر عدد 64 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-354 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يحدّد كيفيات تعيين محافظي الحسابات لدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة
المادة 3
لا يمكن محافظ أو محافظي الحسابات المعينين من بين محافظي الحسابات المسجلين في جدول المنظمة الوطنية القيام بمهامهم إلا بعد قبولهم الكتابي للوكالة مع الإشارة صراحة إلى عدم وقوعهم في حالات التنافي المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.