مرسوم تنفيذي رقم 06-354
· ج.ر عدد 64 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-354 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يحدّد كيفيات تعيين محافظي الحسابات لدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تعيين محافظي الحسابات لدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
المادّ ة 2 : كيفيات تعيين محافظ أو محافظي الحسابات لدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة هي تلك المطبقة على شركات الأسهم كما هو محدّد في التشريع والتنظيم المعمول بهما.