مرسوم تنفيذي رقم 06-350
· ج.ر عدد 63 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-350 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن تحويل حديقة التجارب بالحامة إلى ولاية الجزائر
المادة 2
يحوّل مجموع المستخدمين وممتلكات حديقة التجارب بالحامة التي تشمل الأملاك والحقوق والالتزامات وكل الوسائل مهما تكن طبيعتها التي كانت تحوزها، إلى ولاية الجزائر.
يترتب على هذا التحويل إعداد جرد تقديري وكمي وكيفي للمستخدمين والممتلكات المحوّلة، تعدّه لجنة خاصة يعيّن أعضاؤها بالاشتراك بين وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية ووزراء الماليّة والفلاحة والتنمية الريفية وكذا والي الجزائر.