مرسوم تنفيذي رقم 06-348
· ج.ر عدد 63 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-348 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق
المادة 6
يختص رئيس المجلس القضائي الذي تقع في دائرة اختصاصه المحكمة التي تمّ تمديد اختصاصها بالفصل بموجب أمر في الإشكاليات التي قد يثيرها تطبيق أحكام هذا المرسوم.
لا يكون هذا الأمر قابلا لأي طعن.