المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنشأة تسمية المركز مقر المركز
03 - ولاية الأغواط : قصر الحيران 03-07 - م.ت.م.ت لقصر الحيران
04 - ولاية أم البواقي : أولاد حملة 04-09 م.ت.م.ت لأولاد حملة
07 - ولاية بسكرة : بسكرة 07-13 م.ت.م.ت إناث 2 لبسكرة
12 - ولاية تبسة : نقرين 12-13 م.ت.م.ت لنقرين
15 - ولاية تيزي وزو : المعاتقة 15-22 م.ت.م.ت للمعاتقة
18 - ولاية جيجل : تاسوست 18-15 م.ت.م.ت لتاسوست الميلية 18-16 م.ت.م.ت الميلية 2
22 - ولاية سيدي بلعباس : سيدي بلعباس 22-11 م.ت.م.ت لسيدي بلعباس 3
24 - ولاية قالمة : هيليوبوليس 24-09 م.ت.م.ت لهيليوبوليس حمام دباغ 24-10 م.ت.م.ت لحمام دباغ 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق (تابع) تسمية المركز مقر المركز
27 - ولاية مستغانم : عشعاشة 27-09 م.ت.م.ت لعشعاشة
28 - ولاية المسيلة : المسيلة 28-13 م.ت.م.ت للمسيلة 3
32 - ولاية البيض : البيض 32-09 م.ت.م.ت البيض 4
39 - ولاية الوادي : حاسي خليفة 39-11 م.ت.م.ت لحاسي خليفة
40 - ولاية خنشلة : المحمل 40-09 م.ت.م.ت للمحمل عين الطويلة 40-10 م.ت.م.ت لعين الطويلة
42 - ولاية تيبازة : تيبازة 42-16 م.ت.م.ت لتيبازة
44 - ولاية عين الدفلى : بومدفع 44-13 م.ت.م.ت لبومدفع
46 - ولاية عين تيموشنت : المالح 46-08 م.ت.م.ت للمالح
47 - ولاية غرداية : القرارة 47-12 م.ت.م.ت للقرارة 2 حاسي القارة 47-13 م.ت.م.ت لحاسي القارة