مرسوم تنفيذي رقم 06-342
· ج.ر عدد 61 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-342 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة 2006، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة التجارة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا › الفرع الأول — على مستوى المديرية الجهوية للتّجارة :
المادة 7
يعيّن رؤساء فرق المراقبة من بين :
1 - المفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش المثبتين أو المفتشين الرئيسيين للأسعار والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
2 - مفتشي الجودة وقمع الغش ومفتشي الأسعار والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون أقدمية خمس
(5) سنوات بهذه الصفة.