الفصل الأول — قائمة المناصب العليا › الفرع الأول — على مستوى المديرية الجهوية للتّجارة :
المادة 6
أ - يعيّن رؤساء المكاتب التابعون لمصالح الجودة وتنظيم السوق والمنافسة والمراقبة والمنازعات والتّجارة الخارجيّة من بين :
1 - رؤس اء مفتشين رئيسيين للجودة وقمع ال غش ورؤساء مفتش ين للأسع ار والتحقيقات الاقتصادية، المثبتين،
2 - المفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمفتشين الرئيسيين للأسعار والتّحقيقات الاقتصاديّة الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
ب - يعيّن رؤساء المكاتب التابعون لمصلحة الإدارة والوسائل من بين :
1 - المتصرفين الإداريين الرئيسيين المثبتين،
2 - المتصرفين الإداريين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
3 - المساعدين الإداريين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
أوّل أكتوبر سنة 2006 م