الفصل الأول — قائمة المناصب العليا › الفرع الأول — على مستوى المديرية الجهوية للتّجارة :
المادة 4
أ- يعيّن رؤساء المكاتب التّابعون لمصالح التخطيط ومتابعة المراقبة وتقييمها وكذا مصلحة الإعلام الاقتصادي والتحقيقات المتخصصة وتفتيش مصالح مديريات التّجارة من بين :
1 - رؤساء مفتشين رئيسيين للجودة وقمع الغش ورؤساء مفتشين رئيسيين للأسعار والتحقيقات الاقتصادية، المثبتين،
2 - المفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمفتشين الرئيسيين للأسعار والتّحقيقات الاقتصاديّة الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
ب - يعيّن رؤساء المكاتب التابعون لمصلحة الإدارة والوسائل من بين :
1 - المتصرفين الإداريين الرئيسيين المثبتين،
2 - المتصرفين الإداريين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
أوّل أكتوبر سنة 2006 م الفرع الثّاني : على مستوى المديرية الولائية للتّجارة :