الفصل الأول — قائمة المناصب العليا › الفرع الأول — على مستوى المديرية الجهوية للتّجارة :
المادة 3
أ - يعيّن رئيس المصلحة الجهوية للتخطيط ومتابعة المراقبة وتقييمها ورئيس مصلحة الإعلام الاقتصادي والتحقيقات المتخصّصة وتفتيش مصالح مديريات التّجارة من بين :
1 - مفتشي الأقسام للجودة وقمع الغش ومفتشي الأقسام للأسعار والتحقيقات الاقتصادية، المثبتين،
2 - رؤساء مفتشين رئيسيين للجودة وقمع الغش ورؤساء مفتشين رئيسيين للأسعار والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
3 - المفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمفتشين الرئيسيين للأسعار والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
ب - يعيّن رئي س مصلحة الإدارة والوسائل من بين :
1 - المتصرفين الإداريين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
2 - المتصرفين الإداريين الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة،