الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
زيادة على المناصب العليا المنصوص ع ليها في المادّتين 36 و 57 من المرسوم التنفيذي رقم 89-207 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، تحدّد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجيّة لوزارة التّجارة كما يأتي :
- على مستوى المديرية الجهوية للتّجارة :
- رئيس مصلحة جهوية،
- رئيس مكتب جهوي.
- على مستوى المديرية الولائية للتّجارة :
- رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب،
- رئيس فرقة المراقبة،
- رئيس قسم إقليمي للتّجارة،
- رئيس مفتشية مراقبة الجودة وقمع الغش عند الحدود. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الثّاني شروط الالتحاق