الفصل الأول — قائمة المناصب العليا › الفرع الأول — على مستوى المديرية الجهوية للتّجارة :
المادة 15
مع مراعاة أحكام المادّتين 13 و 14 المذكورتين أعلاه، تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا 8 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة 2006 م المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-119 المؤرّخ في 9 رمضان ع ام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الجزائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★