مرسوم تنفيذي رقم 06-342
· ج.ر عدد 61 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-342 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة 2006، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة التجارة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا › الفرع الأول — على مستوى المديرية الجهوية للتّجارة :
المادة 11
يعيّن في المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلّف بالتّجارة.
المادّ ة 12 : زيادة على الأجر القاعدي، يستفيد العمال المعيّنون في المناصب السالفة الذكر، من المنح والت عويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.