الفصل الأول — قائمة المناصب العليا › الفرع الأول — على مستوى المديرية الجهوية للتّجارة :
المادة 10
تصنّف المناصب العليا المذكورة في المواد من 3 إلى 9 أعلاه، طبقا للجدول أدناه :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي عليها في المادّة 19 5 714 عليها في المادّة 18 5 645 رئيس مكتب جهوي معيّن حسب الشروط المنصوص عليها في المادّة .4 18 1 593
2 - على مستوى المديرية الولائية للتّجارة رئيس مصلحة معيّن حسب الشروط المنصوص عليها في المادّة 5 الفقرات أ - 1 وأ - 2 وب - .1 19 5 714 رئيس مصلحة معيّن حسب الشروط المنصوص عليها في المادّة 5 الفقرتين أ - 3 وب - .2 18 5 645 المناصب العليا رئيس مكتب معيّن حسب الش روط المنصوص عليها الفقرات أ - 1 وأ - 2 وب - 1 وب - .2 رئيس مكتب معيّن حسب الشروط المنصوص عليها الفقرة ب - .3 أوّل أكتوبر سنة 2006 م التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي في المادّة 6 17 5 581 في المادّة 6 16 1 482 رئيس فرقة مراقبة معيّن حسب الشروط المنصوص عليها في المادّة 7 الفقرة الأولى.
رئيس فرقة مراقبة معيّن حسب الشروط المنصوص عليها الفقرة .2 17 1 534 في المادّة 7 16 1 482 رئيس قسم إقليمي للتّجارة معيّن حسب الشروط المنصوص عليها في المادّة 8 الفقرتين الأولى و .2 19 5 714 رئيس قسم إقليمي معيّن حسب الش روط المنصوص عليها في المادّة 8 الفقرة .3 رئيس مفتشية معيّن حسب الشروط المنصوص عليها الفقرتين الأولى و .2 رئيس مفتشية معيّن حسب الشروط المنصوص عليها الفقرة .3