الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 8
يختص مجلس الإدارة في كل المسائل المتعلّقة بالسير العام لمركز البحوث. ويتداول، لا سيّما حول :
- النظام الداخلي لمركز البحوث،
- مشاريع برامج النشاط والبحث،
- التنظيم الداخلي والتسيير العام لمركز البحوث،
- برامج البحث التي تعرض عليه بعد أخذ رأي المجلس العلمي،
- مشروع الميزانية والحساب الإداري،
- قبول الهبات والوصايا،
- التقرير السنوي للنشاطات.
يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل التدابير التي ترمي إلى تحسين سير مركز البحوث وإنجاز أهدافه.