المادة 4
يتولّى مركز البحوث، لا سيّما :
- القيام بالدّراسات القانونية بهدف المساهمة في تحسين مجموع النصوص التشريعية الوطنية ذات الصلة بالتطور الاجتماعي والاقتصادي،
- تقديم استشارات قانونية على الصعيدين الوطني والدولي،
- تنشيط وتشجيع الدّراسات وأشغال البحوث المتخصصة الفردية والجماعية في الميدان القضائي والقانوني، 4 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2006 م
- تقديم خدمات ترتبط بالبحوث القانونية والقضائية في إطار التنظيم المعمول به،
- المساهمة في عصرنة العدالة،
- تطوير التعاون مع هيئات البحث الأجنبية المماثلة،
- تنظ يم مؤتم رات وندوات وحل ق ات ولقاءات وطن ية ودولية قصد ترقية البحث في المجال القانوني والقضائي،
- ضمان نشر الدّراسات المنجزة ونتائج أبحاثه.