مرسوم تنفيذي رقم 06-338
· ج.ر عدد 60 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-338 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء مركز البحوث القانونية والقضائية
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 31
يرسل الحساب الإداري وكذا التقرير السنوي لنشاطات مركز البحوث إلى وزير العدل، حافظ الأختام ومجلس المحاسبة.