مرسوم تنفيذي رقم 06-338
· ج.ر عدد 60 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-338 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء مركز البحوث القانونية والقضائية
الفصل الثالث — التنظيم الإداري
المادة 24
يكلّف قسم البحث باقتراح برامج الدّراسات والبحوث القانونية والقضائية وتشكيل رصيد وثائقي ومسكه إلى جانب إقامة وتنظيم علاقات مركز البحوث الخارجية.
ويتشكّل من ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة الوثائق وبرامج البحث،
- مصلحة المشورة والاستشارة،
- مصلحة العلاقات الدولية.