مرسوم تنفيذي رقم 06-338
· ج.ر عدد 60 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-338 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء مركز البحوث القانونية والقضائية
الفصل الثالث — التنظيم الإداري
المادة 22
يتضمّن مركز البحوث ما يأتي :
- أمانة عامة،
- قسم البحث،
- قسم الإدارة العامة.
المادّ ة 23 : يكلّف الأمين العام بالسهر على حسن سير أقسام مركز البحوث ومصالحه.