مرسوم تنفيذي رقم 06-338
· ج.ر عدد 60 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-338 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء مركز البحوث القانونية والقضائية
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 21
يعدّ المج لس العلمي عند نه اية كل دورة محضرا ت دون فيه آراؤه حول مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
ويعد، علاوة على ذلك، تقريرا تقييميا علميا يرفقه بالتوصيات والملاحظلات، ويعرضه على المدير العام لمركز البحوث ومجلس الإدارة ويرسله إلى السلطة الوصية.